المبحث الثاني
معنى الإرهاب
لا يوجد مصطلح معاصر اختلف على تعريفه مثل مصطلح الإرهاب ، ولقد اطلعت على كثير من التعريفات فوجدتها غامضة ضبابية وعليها ملحوظات عديدة ، (والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة ) .
ولولا تفشي هذا المصطلح عالميًا وفرضه علنيا إعلاميًا لما استخدمته في هذا البحث ، ولهذا فإني أُشيد بدعوة (( المجمع الفقهي الإسلامي )) برابطة العالم الإسلامي (( رجال الفقه والقانون والسياسة في العالم إلى الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب تنزل عليه الأحكام والعقوبات ، ليتحقق الأمن وتقام موازين العدالة ، وتصان الحريات المشروعة للناس جميعًا )) .
وقد قام المجمع بتعريف للإرهاب وهو : العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على الإنسان في دينه ، ودمه ، وعقله ، وماله ، وعرضه ، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق ، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد ، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم ، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة ، أو تعريض أحد الموارد الوطنية ، أو الطبيعية للخطر فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها ، قال تعالى : وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .
كما أوضح المجمع أن عدم الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب اتخذ ذريعة إلى الطعن في أحكام قطعية من أحكام الشريعة الإسلامية ، كمشروعية الجهاد والعقوبات البدنية من حدود وتعزيرات وقصاص ، كما اتخذ ذريعة لتجريم من يدافع عن دينه وعرضه وأرضه ووطنه ضد الغاصبين والمحتلين والطامعين ، وهو حق مشروع في الشرائع الإلهية ، والقوانين الدولية .
ويقول أ . د . محمد عزير شكري : إننا اليوم أمام صفحة جديدة غير مشرقة في العلاقات الدولية ، الحافز فيها هو هذا غير المعرف المسمى إرهاباً ، والخصم والقاضي فيها هو الولايات المتحدة وعصبة من الدول ، يقابله صمت فعلي من العالم ، والقانون المطبق فيه هو شريعة الغاب . آن للعالم أن يشخص الداء قبل اللجوء إلى دواء قد يكون هو من أسباب الداء . أو لا نرى ذلك تحت أنظارنا في العراق وأفغانستان ، وقبلها وبعدها ، الله يعرف أين ومتى ؟ ومن يعش ير !!
معنى الإرهاب
لا يوجد مصطلح معاصر اختلف على تعريفه مثل مصطلح الإرهاب ، ولقد اطلعت على كثير من التعريفات فوجدتها غامضة ضبابية وعليها ملحوظات عديدة ، (والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة ) .
ولولا تفشي هذا المصطلح عالميًا وفرضه علنيا إعلاميًا لما استخدمته في هذا البحث ، ولهذا فإني أُشيد بدعوة (( المجمع الفقهي الإسلامي )) برابطة العالم الإسلامي (( رجال الفقه والقانون والسياسة في العالم إلى الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب تنزل عليه الأحكام والعقوبات ، ليتحقق الأمن وتقام موازين العدالة ، وتصان الحريات المشروعة للناس جميعًا )) .
وقد قام المجمع بتعريف للإرهاب وهو : العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على الإنسان في دينه ، ودمه ، وعقله ، وماله ، وعرضه ، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق ، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد ، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم ، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر ، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة ، أو تعريض أحد الموارد الوطنية ، أو الطبيعية للخطر فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها ، قال تعالى : وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ .
كما أوضح المجمع أن عدم الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب اتخذ ذريعة إلى الطعن في أحكام قطعية من أحكام الشريعة الإسلامية ، كمشروعية الجهاد والعقوبات البدنية من حدود وتعزيرات وقصاص ، كما اتخذ ذريعة لتجريم من يدافع عن دينه وعرضه وأرضه ووطنه ضد الغاصبين والمحتلين والطامعين ، وهو حق مشروع في الشرائع الإلهية ، والقوانين الدولية .
ويقول أ . د . محمد عزير شكري : إننا اليوم أمام صفحة جديدة غير مشرقة في العلاقات الدولية ، الحافز فيها هو هذا غير المعرف المسمى إرهاباً ، والخصم والقاضي فيها هو الولايات المتحدة وعصبة من الدول ، يقابله صمت فعلي من العالم ، والقانون المطبق فيه هو شريعة الغاب . آن للعالم أن يشخص الداء قبل اللجوء إلى دواء قد يكون هو من أسباب الداء . أو لا نرى ذلك تحت أنظارنا في العراق وأفغانستان ، وقبلها وبعدها ، الله يعرف أين ومتى ؟ ومن يعش ير !!
الخميس سبتمبر 16, 2010 3:24 pm من طرف قمر على هيئه بشر
» عصير أفوكادو مع القشطة والفستق
الأحد أغسطس 29, 2010 10:49 am من طرف الريان
» صلاة من قبلنا ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات.
الأحد أغسطس 29, 2010 4:34 am من طرف الريان
» حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر
السبت أغسطس 28, 2010 8:09 pm من طرف الريان
» الواجبات المالية في الإسلام
السبت أغسطس 28, 2010 8:06 pm من طرف الريان
» حكم من رد السنة جملة وتفصيلاً
السبت أغسطس 28, 2010 8:03 pm من طرف الريان
» خبر مهم الى متعب
السبت أغسطس 28, 2010 2:36 pm من طرف بموت فيك
» افضل موقع ثيمات على وجه الأطلاق
السبت أغسطس 28, 2010 9:58 am من طرف الريان
» قبل ان تبيع جوالك
السبت أغسطس 28, 2010 9:55 am من طرف الريان